الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٤جوابات الإمام السالمي
ليس كذلك بل الأنساب لا يقطعها إلا الشرك وعلى هذا المذهب فللزوج
نصف والباقي لأرحامها.
وأما أصحابنا أهل المغرب فإنهم يردون المال كله إلى الزوج
الحديث وهو
تمسكاً بظاهر
أنه لا يرث رحم مع ذي سهم والزوج من ذوي السهام بنص
الكتاب. والله أعلم.
أخذ الوارث حقه كيفما قدر
امرأة تدعي أن لها على ولدها الهالك حقاً وأنه خلّف عندها شيئاً من العروض وتريد أن تأخذها مقاصة من حقها وتريد أن ترسل ذلك عندي لأبيعه لها والهالك خلف يتيماً، فهل يصح لها ذلك فيما بينها وبين الله؟ وإذا صح لها ذلك فهل يصح لي حمله لها بعد إقرارها مما خلّفه ذلك الهالك؟ فضلاً منك ببيان ما تراه صواباً في
عندي
أنه
من
لهذه المرأة أن تأخذ حقها الذي لها على الهالك فإن أمكنها أن تأخذ جنس حقها كان ذلك الذي تؤمر به، وإن لم يمكنها إلا من جنس آخر، فقيل: لها ذلك أيضاً وليس لغيرها ممن لم يطلع على صدقها فيما تدعيه أن يعينها على شيء من ذلك لأنها في الظاهر محجوجة، والله أعلم.
إرث الجنين من أمه إن ماتت بالولادة
امرأة حامل وركزت للميلاد وخرج بعض الولد وبقي في رحمها بعض منه واستهل منه صوت أو تحركت منه جارحة ولم يستتم خروجه كله وماتت تلك الحامل وخرج الولد ميتاً أيرثها أم لا؟