الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧١الجزء الخامس - الإرث
71
عم، لمن يكون ميراثهم؟ وإن كان هؤلاء الأخوة مولودين في ساعة واحدة بين لنا هذا.
ميراث كل واحد منهما إنما هو لأخته النصف منه والباقي لعمه ولا يرث كل واحد من الميتين على المذهب الآخر الذي أراه وهو الصحيح عندي ولا فرق في ذلك بين ما إذا ولدا في ساعة واحدة أو تقدمت ولادة أحدهما على الآخر، والله أعلم.
ميراث الأخ من الأخوة لأم
امرأة لها ثلاثة أولاد اثنان منهم خالصان من أم وأب والواحد منهم غبن ليس عنده أب (1) ثم بعد مات ولد من هؤلاء الخالصين هل لهذا الولد الغبن شيء من ورث أخيه أم لا؟
نعم له السدس من إرث أخيه إذا لم يكن للهالك أولاد ولا أب ولا جد،
والله أعلم.
توريث المفقود
الغائب إذا مات بعض من يرثه وطلب بعض الورثة قسم المال، وقال ورثة الغائب: «لا يقسم المال حتى يصح موت الغائب أو تنقضي مدته هل له ذلك؟ أم يلزم أهل البلد أن يقسموا ويتركوا للغائب
(1) أي أنه أخ لأم، والمقصود من كلمة (ليس عنده أب أي لا يشاركهما في أبيهما، بدليل توريثه السدس وهو نصيب الواحد من الأخوة لأم.