جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٠

70

جوابات الإمام السالمي

الضربة سابقة فيه، كيف يكون الحكم في ذلك؟ وما تكون قسمة الميراث؟ ومن يكون يرث منهما؟ أفتنا مأجوراً يرحمك الله. وهذه المرأة عندها أم وأخوان وأخت خلص كلهم أرأيت هل الجدة ترث ابنة ابنتها أم لا ميراث لها؟ أفتنا سريعاً.

يعطى ميراث كل واحدة من هذه المرأة وابنتها لوارثه: فميراث المرأة لأمها منه السدس والباقي للأخوة الخلص، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معها زوج فلأمها السدس، ولزوجها النصف، والباقي للإخوة، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للبنت المقتولة معها إلا إذا صح أنها ماتت بعدها، وكذلك لا شيء لهذه المرأة المقتولة من ميراث ابنتها المقتولة معها أنها ماتت بعدها بل ميراثها لسائر الورثة.

إلا إذا

صح

ولو قدرنا أن مع الابنة المقتولة أباً وجدة أم أم فلجدتها السدس والباقي لأبيها ولا شيء لأمها المقتولة معها، فافهم ذلك فإنه واضح.

وضابطه أن لا ميراث لكل واحد من المقتولين من الآخر، بل ميراث كل

منهما لورثته الأحياء لأن الميت لم يعلم استحقاقه الميراث من صاحبه.

وكذلك لا يمنع كل واحد منهما ميراث من كان يحجبه أن لو كان حياً فالجدة لا تحجبها بالأم المقتولة لعدم تيقننا بحصول الحاجب فأنزلها منزلة العدم. والله أعلم.

الإرث مع جهل تاريخ الوفاة (ميراث الهدمى والغرقى) رجلان أخوان من أب وهما في قرى شتى وماتا ولم يعرف الذي مات قبل الآخر، وعند كل واحل منهما أخت خالصة وعندهم