جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٧

الجزء الخامس - الإرث

VV

ميراث الأرحام بعد ذوي الفروض

رجل هلك وترك أمّاً وثلاثة أعمام لأم ولم تكن له عصبة كيف القسمة

بينهم؟

لا ميراث للأرحام مع وجود أحد من ذوي السهام فالمال كله لأمه.

والله أعلم.

ميراث الأرحام بعد الردّ على ذوي الفروض من القرابة من مات وترك زوجة وبنت أخ لأم وبنت عم أخ لأب وأم وابن خال كيف القسمة بينهم؟

هكذا

في الأثر أن للزوجة ربع المال والباقي لبنت أخ الهالك لبنت أخ الهالك من أمه كذا عند من قال بالقرابة من المسلمين والله أعلم، قال الشيخ صالح بن علي نعم قد قيل فيما عندي والله أعلم.

قسمة ميراث

امرأة هلكت ولها أبوان وزوج وابنتان وابن ذكر أفتنا من كم يقسم

ميراثها؟

يقسم المال اثني عشر سهماً فيعطى كل واحد من أبويها السدس وسدسا الاثنى عشر أربعة، اثنان للأب واثنان للأم، ويُعطى الزوج ثلاثة وهو ربع

المال، وما بقي فهو للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.