جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٩

الجزء الخامس - الإرث

79

ونص عبارة الضياء: «والغرقى الذين يركبون في سفينة واحدة فيغرقون معاً ويخرجون أمواتاً ولا يدري من مات فيهم أولاً، والهدمي الذين ينهدم البيت على جميعهم فيوجدون موتى ولا يدرون أيهم مات أولاً. فالقول في كل هؤلاء واحد وكذلك إذا أتى شيء مما يشبه ذلك ومات أناس والناس فيهم قولان ينظر فيهما ويعمل عليهما ولغيرهم أقاويل سواهما ليس على شيء منها عمل ولا لقائل بها عند الناس

منهم

موضع. والقولان المعمول عليهما فإن زيد بن ثابت يروى عنه أنه لا يورث ميتاً من ميت ويورث الأحياء من الأموات، وهذا قول سهل ليست فيه مسائل، ولا على أحد منه مؤونة حساب.

وكان علي بن أبي طالب يورث الموتى بعضهم من بعض، ثم يورث الأحياء من الموتى، ولا يورث الموتى من الموتى من تلاد أموالهم الذي ينوب لهم بالإرث من بعضهم بعضاً، وهذا القول الذي عليه العمل والحساب انتهى كلام الضياء، والله أعلم.

كيفية توريث الموتى المتزامنين

امرأة ماتت هي وابنها في فلاة ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ولها زوج وأم وأب؟ تفضل بالجواب.

أيهما وجد قبل صاحبه فحكم من وجد أولاً هو الميت قبل صاحبه ولمن وجد آخراً الميراث منه، وأما إن وجدا معاً في ساعة واحدة هنا اختلف العلماء في ميراث بعضهما من بعض.