جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٢

82

جوابات الإمام السالمي

عدم التوارث بين الموتى معاً

رجلان إخوان وجدا مقتولين معاً ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه

هل يتوارثان؟ عرّفني وجه الصواب.

إذا وجد أحدهما ميتاً قبل صاحبه فالذي وجد آخراً يرث الأول؛ لأن الحكم

أنه

حي حتى يصح موته.

وأما إذا وجدا معاً في حال واحد ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلا يتوارثان عندي اتباعاً لزيد بن ثابت وميلاً إلى ما هو الراجح عندي،

والله أعلم.

إيصال الوصي حصص الورثة بشهود ليسوا ثقات ولكن يطمئن إليهم

رجل عامل تاجراً من التجار وتوفي ذلك التاجر ولعله خلف أيتاماً وأزواجاً فكيف صفة الخلاص لهذا الرجل إذا لم يجد ثقة ولا أميناً يتوصل به إلى النساء البلغ؟ لأن في المشهور أن العرب يمنعونهم من دخول حلتهم وكيف السبيل لمعرفة عدد الورثة وتسميتهم ليوزع لهم ميراثهم؟ وإن كان في الورثة واحد منهم بالغ أيجتزأ بقوله؟ وما الرخصة في خلاص

هذا المبتلي؟

رخص في مثل هذا الباب أن يأخذ المبتلي بقول من يطمئن قلبه إلى صدقه ولو كان ذلك القائل غير ثقة إذا سكنت النفس بقوله، وفي الأثر عن الشيخ محمد أن الحواري بن عثمان كان عليه حق لوارث ميت بصحار وأخبر

أبي

أنه لا يعرفه، فسأل عن الموضع فعرف المكان فوصل إليه، وأرشده على صاحب الحق اثنان أو ثلاثة (قال أبو محمد الشك مني في

عدد

من

سأل)