جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨١

الجزء الخامس - الإرث

81

إذا كان زوجها قد طنى ذلك المال لنفسه دونها للمفاوضة الحاصلة بينهما فثمن الطناء للورثة كلهم؛ لأن مالها الذي فوضته فيه قد استهلك بذلك الطناء؛ لأن حكم الطناء حكم البيع وإن كان إنما طناه لها وبينهما المفاوضة في المطنى والباقي يأكل ما شاء ويترك ما شاء فقيمة الطناء لها دون الوارث؛ لأنه يخرج عن ملكها، والله أعلم.

عدم تسليم أحد الورثة نصيب غيره إلا بتوكيل امرأة هلكت وورثها زوجها ثم هلكت ابنتها وورثها زوجها وغيره فطلب نصيب زوجته من زوج أمها الهالكة، فقال: لا أعطيك إلا الباقي لك؛ لأن زوجتك لها ورثة غيرك، فقال زوج الابنة زوجتي ورثت أمها فسلم لي ما نابها من أمها وكل من له نصيب بما خلفته زوجتي أنا المسؤول عنه والمطالب فيه، وقد أخذ بقية الورثة مني نصيبهم فما امتناعك إلا نوع تعد؛ لأنك لست بوكيل لهم، وليس لهم حق مما خلفته زوجتك، أله يمنع الحق الذي ناب ابنة زوجته عن زوجها على هذه الصفة أم لا؟

أن

لا يعطى زوج المرأة [إلا] نصيبه من إرثها إذ لا سبيل له على الباقي إلا إذا أمر له بذلك سائر الورثة أو وكلوه في قبض ذلك، والله أعلم.

الإرث من المختلعة إن ماتت في العدة وعكسه

في

رجل طلّق زوجته وهي مريضة وخالعها في ذلك الطلاق فأبرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها ثم ماتت في ذلك المرض هل يرثها؟ وهل لها الميراث منه إذا مات؟ أفتنا.

ذلك اختلاف

ويعجبني أن لا يتوارثا، وأن الخلع ثابت، والله أعلم.