الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٩الجزء الخامس - الإرث
99
الأثر أن من أمر بقتل من يرث فقتل بأمره فإن كان الأمر مطاعاً أو غير
مطاع فقتل بأمره فإنه لا يرثه، لأن الأمر قاتل. وقول إن كان الآمر مطاعاً فإنه لا يرث، انتهى. والله أعلم.
توارث توأمي الزنى من بعضهما
ما المذهب في توأمي الزنى هل يتوارثان بينهما بالتعصيب كالأخوين الشقيقين أم لا يكونان إلا أخوين لأم؟ وهل يصح اجتماع نطفتين من رجلين في رحم وتكونهما ولدين في حال أم لا؟ فضلاً منك بالبيان. لا أحفظ في هذا شيئاً غير أنه يخرج فيه الخلاف المذكور في لحوق الولد بالزني إذا تقاررا به فمن أثبت النسب بذلك يلزمه أن يجعلهما بمنزلة الشقيقين ويلزم من يثبت به النسب أن يجعلهما كالأخوين من الأم،
والله أعلم.
ميراث القتلى مجهولي الترتيب
رجل قتل هو وولده في موضع لم يحضر قتلهما أحد ولم يعرف من هو المقتول قبل، كيف تكون قسمة ميراثهم؟ بين لنا ذلك.
الذي وجدوه ميتاً قبل صاحبه فهو الذي يحكم بتقديم موته، لاحتمال أن يكون في الثاني رمق قبل أن يصلوه فالأول قد تيقنوا موته والثاني لم يتيقنوه حتى وجدوه، وإن وجدوهما ساعة واحدة فهي مسألة الغرقى والهدمي،
والله أعلم.