جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٨

98

جوابات الإمام السالمي

أيهم قال به إذا كان الإرث عنده ثابتاً لها من معنى علة الضرار؟ لا أحفظ لهم قولاً يضاهي قول مالك والذي تقتضيه قواعدهم أنها وارثة ما دامت في العدة، لأن الطلاق عندهم ثابت ولكن ورثوها لدفع الضرر عنها

وأنزلوها منزلة الرجعية والرجعية لا ترث إلا ما دامت في العدة.

وأما قول مالك إنها ترث ما لم تزوج، فوجهه أنها إذا تزوجت فقد اختارت عنه زوجاً، فكأنها قد أمضت صنيعه فيها ورضيت به إذ لو لم ترض لتمسكت بزوجيته، ولم تنتقل عنها فإن كان هذا وجهه وإلا فالله أعلم بمراده، وعلى كل حال فإن كان الطلاق ثابتاً فلا معنى للتوريث بعد العدة. والله أعلم.

إرث الزوجة الصبية كغيرها

رجل تزوج صبية ومات عنها أو طلقها جاز بها أو لم يجز بها فاعتدتُ منه العدة الواجبة عليها، ثم تزوج بها رجل آخر فلما بلغت رضيت بالزوج الأول أن لو كان حياً كيف الحكم في ميراثها منه؟

ترث الصبية زوجها ويرثها وهي في هذا المعنى كالبالغ على القول الصحيح عندي. والله أعلم.

الأمر بقتل مورثه ممنوع عن الإرث

من أمر رجلاً أن يقتل رجلاً أو امرأة، والآمر هو وارث المقتول فمضى المأمور فقتل، كيف الحكم في الإرث للآمر بالقتل ميراثه أم لبقية العصبة؟ بين لنا مأجوراً.