جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠١

الجزء الخامس - الإرث

1 - 1

إن مات أبوها قبل انقضاء مدة الفقد وهي أربع سنين، لها النصف وللزوجة الثمن والباقي لبني الأخ الخالص الذكور منهم دون الإناث، وأصل القسمة من ثمانية: للزوجة الثمن سهم، وللبنت النصف أربعة، والباقي لبني الأخ، وإن مات بعد مضي المدة فللزوجة الربع والباقي لبني الأخ، والمسألة أربعة للزوجة الربع لسهم والباقي لبني الأخ والله أعلم.

مسألة الغراويتين (زوج وأم وأب)

من

ما ذكره الفَرَضيون وأطبقوا عليه في زوج وأم وأب أن للأم هنا ثلث الباقي بعد أخذ الزوج فرض من أين لهم هذا والله يقول: فَلِأُمِّهِ الثُّلث (1) فيكيف يعطونها السدس أو الربع مع أنها زوجة وتعليلهم بأنها لو أعطيت ثلث الأصل لأخذ الأب أقل منها هل هذا كاف في مقابلة النص الصريح؟ أليس الأب هنا عصبة فله الباقي بعد أخذ ذوي السهام سهامهم، ولم يعتبروا هذا الجد؟ مع تفضل بالجواب.

وقد بلغني عنك أنك لا تورث الأرحام هل هذا صحيح عنك أم لا؟ ما بلغك عني في ميراث الأرحام ليس بصحيح، لكني رجل أعيتني مسائل الأرحام ففرقت عن القول فيها لجهلي بها، وذلك فرض الجاهل فمن فتح له فيها شيء كان الواجب عليه الأخذ بما علم.

وأما الأم مع

الأب والزوج فأكثر القول إن لها ثلث الباقي وذلك يتضمنه

(1) سورة النساء، الآية 11.