جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٧

الجزء الخامس - الإرث

107

وليس للوارث في حق الغرماء ميراث، إنما يرث بعد الدين والوصية،

والله أعلم.

لا تقبل دعوى وارث إلا ببينة أو شهرة

رجل هلك وترك أختين، وأُمّاً، وله ولد عم يدعي أنه يرثه ويلقي بنسبه إليه، والأم والأخوات لم يصدقنه في دعواه، وقالت عمة الهالك: هو الذي يرث، ولم تأت في ذلك بصحيح من القول في النسب، وبعض العامة يقول سمعنا والد الهالك يقول إن فلاناً يرثه

لنا

ولا لنا أحد أقرب منه وأختاه وأمه جاهلات بالنسب. صرّح هل يثبت له ميراث؟ وهل يقبل قوله وقول عمة الهالك وبعض

العوام أم لا؟

ذلك

ليس قول المدعي بنفسه حجة ولا قول العامة سمعنا كذا وكذا حتى يصح ذلك بالشهرة القاضية أو بالشهادة عن الشهرة القاضية، فإن لم يصح فعلى أهل السهام اليمين بالله أنهم ما يعلمون اتصال هذا النسب الذي يدعيه

المدَّعي، والله أعلم والسلام.

توريث ابنة فرع الابن

امرأة ماتت وتركت أما وابنة ابن ابن ابن كيف فرض الأم ها هنا؟

وإن كانت المسألة فيها ردّ لمن يكون الرد؟

للأم السدس ولبنت الابن الثالث النصف، وما بقي فهو رد عليها فتقسم

المسألة

من

أربعة وكان أصلها من ستة.