الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٦106
جوابات الإمام السالمي
حجب الأب والجد للأختين
رجل هلك وترك جداً من أبيه، وأختين خالصتين وأُمّاً، ما القسم بينهم؟
لا ترث الأختان في مذهبنا عند الأب، ولا عند الجد لأنه أب ثان فتأخذ الأم سدس المال، والباقي للجد بعضه بالسهم وبعضه بالتعصيب، وثلث الأم حجبته الأختان، والله أعلم.
مصوغ الميت المتداول بين أولاده إرث
من صاغ صوغاً وتداوله أولاده يلبسونه واحداً بعد واحد ومات الرجل والصوغ يومئذ عند والدتهم ما الحكم فيه؟
هذا الصوغ من تركة ذلك الرجل، فهو ميراث بينهم، والله أعلم.
إرث أخوال الزنيم ابن الزنى) له عصوبة ابن الزنيم إذا ترك أخواله وأخوال أبيه لمن إرثه؟
أخوال
وال أبيه هم عصبته وهم يعقلون عنه ويعقل عنهم؛ لأنه ابن أختهم وأمه
عن أب وأم، والله أعلم.
تقديم الدين على المواريث
الميت المديون هل على الوارث له القابض ماله قضاء الديون أم لا؟ نعم يجب عليه قضاء ما ثبت من الدين شرعاً إن لم يكن للهالك غيره، فإن كان له وصي في قضاء ديونه كان على الوصي ذلك
وصي