جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٣

الجزء الخامس - الإرث

113

ميراث الأرحام بعد ذوي الفروض

رجل هلك وترك أُمَّا وثلاثة أعمام لأم ولم يكن له عصبة كيف القسمة

بينهم؟

لا ميراث للأرحام مع وجود أحد من ذوي السهام فالمال كله لأمه،

والله أعلم.

توريث القرابة من الأرحام

من مات وترك زوجة وبنت أخ لأم وبنت عم أخ أب لأب وأم وابن

خال كيف القسم بينهم؟

المال والباقي منه لبنت أخي الهالك من أمه عند كل

في الأثر للزوجة ربع من قال بالقرابة من المسلمين - والله أعلم؛ قال الشيخ صالح بن علي نعم

هكذا قد قيل فيما عندي، والله أعلم.

تقديم الدين ثم الوصايا ثم الإرث

رجل مات وخلف من بعده مالاً بقدر ألف قرش وترك ديناً أربعمائة قرش وعشرين قرشاً وترك وصية فيها ستمائة قرش وترك يتيمين أحدهما ولد له ثلاث سنين وأحدهما عمره سنتان فما الذي لهم وعليهم المال يرجع إلى الدين أم للوصية أم للأولاد؟

أما الدين فهو مقدم في المال ولو استفرغه كله فلا شيء للوارث إلا ما فضل عن الدين.