جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٤

جوابات الإمام السالمي

وأما الوصية فإن كانت من ضمان وحقوق لزمت الهالك للعباد فهي في أصل المال كالدين وإن كانت وصية بنافلة وقربة وصدقات فهي ثلث المال وذلك أنه يخرج الدين والضمانات أولاً وما بقي بعد ذلك فللوارث منه الثلثان والثلث في سائر الوصايا وإن فضل الثلث عن الوصايا رد الفاضل إلى الوارث، والله أعلم.

مصير مال الإمام بعد وفاته

من ورث ميتاً واحد من إرثه أثر ماء وزعموا أنه بيت مال من غير الصوافي وهو الذي مخلف الوالي عبدالله بن محمد السعيدي، هل لمن استورثه له أن يبيعه ويرهنه لأنه متى مات الإمام أخذ كل ماله وبقي هذا المال يباع ويرهن بيد من له بيعه ورهنه بأدنى ثمن عن المياه هل يجوز لمن استورثه بيعه ورهنه ولا شيء عليه أم له قبضه إلى أن يعجل الله بظهور الإمام؟ عرفنا.

لا يجوز أن يباع بيت مال المسلمين ولا يحل رهنه، وهو أمانة في يد من هو في يده حتى يظهر الله المسلمين فيؤديه إلى أهله. والله أعلم.