جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٨

118

جوابات الإمام السالمي

تحمل تبعة العشور بين البائع والمشتري

بلد كان في السابق قد عذر من العشور والبائع يعلم أنه ليس فيه عشور والمشتري كذلك يشتريه على عدم العشور زيد عليه عشور والبسر والثمن في يد المشتري ما تقول: يلزم البائع رد العشور وهل للمشتري أخذه من البائع؟ وإن أخذ المشتري أعني العشور بحكم الله تعالى، عليه شيء بينه وبين الله تعالى؟

لا يلزم البائع ذلك ويلزم الجبار الذي أخذه غصباً فإن أعطى البائع المشتري من ماله شيئاً عن طيبة نفس جاز له أخذ ذلك ولا بأس على المشتري إن شاء الله تعالى وعند المحاكمة لا يلزم البائع شيء. والله أعلم.

عدم شراء ما علم أنه من المال العام

فلج ميت دائر من سنين ولم يدعه أحد فإن أتونا منه بليحان لا ندري بهن أنهن من سماماته أم من حذاه وحواليه أيجوز لنا أن نقبلهن ممن أتاهن إلينا إن كان فقيراً أو غنياً على وجه الشراء منهم؟ أو أننا قلنا لهم أن يسموا ثقبته فلهم كذا ثم سموا ثقابهم أيجوز لنا السكوت عنهم وقلت البحث لهم أم لا؟

أما في الحكم فيصح لكم ذلك كله ما لم تعلموا أنه من الفلج القديم فإن علمتم أنه منه فلا يجوز لكم ذلك لأن أخذ سقوفه زيادة في خرابه ولا للأغنياء ولا للفقراء خرابه وإن كان مجهولاً فإنه إنما يجوز للفقراء يصح الانتفاع بالمجهول لا تخريبه أو تضييعه اللهم إلا أن يكون هذا الفلج القديم مما لا يرجى عماره لتعذر خدمته فلا بأس حينئذٍ أن ينتفع الفقراء بحجارته