جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٩

119

الجزء الخامس - البيع

وللغني أن يشتريها منهم قلت ذلك نظراً وتخريجاً على بعض معاني الأثر،

والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.

حمل الوكالة بالبيع على الحال

رجل أعطى رجلاً سلعة يبيعها في سوق من أسواق المسلمين فباعها ورجع إلى صاحب السلعة وأراد منه ثمن السلعة فقال له: إني بعتها نسيئة ولم يقع بينهما شرط بيع حاضر ولا نسيئة أيلزم البائع أداء

الثمن لصاحب السلعة أم لا؟

يلزمه ذلك إذ ليس له أن يبيعها نسيئة إلا بإذنه، والله أعلم.

انهدام البيت لا يسقط الخيار

من اشترى بيتاً ببيع الخيار فانهدم البيت فأراد المشتري نقض البيع مع انهدامه أيكون البيع منهدماً منه مع انهدام البيت أم لا؟

لا ينهدم بيع الخيار بانهدام البيت لكن ينهدم بنقض أحد المتبايعين له سواء كان البيت قائماً أو منهدماً، والله أعلم.

بيع ما له غلة نشأت قبل البيع

قرين نخلة بيعت بالخيار لمن تكون غلته لبائعه أم لمبتاعه؟ وهل فرق إن نشأ قبل البيع أو بعده صلح للقلع قبل البيع أو بعده؟ صرح

لنا ذلك.