الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٤جوابات الإمام السالمي
سيدة المملوكة على ابنتها بعدما ماتت أن تبيع ولد مملوكتها بعدما عتقت الأمة بنفسها أيبطل بيع هذا المملوك من ابنة الهالكة؟ وإن بطل أيصح أن تبيع الخادم أخت الهالكة أم لا؟
عندي أن هذا رضاع بلا شبهة واختلفوا في بيع الأخ من الرضاع إذا ملك و مشهور المذهب أنه يستخدم ولا يباع وقيل إنه يعتق عليه من حين ما يملكه فلا يصح عند هذا القائل استخدامه، وقيل يستخدم ويباع لأنه ليس من الأرحام بل هو كغيره من سائر المماليك.
واختلف القائلون بأن يستخدمه ولا يبيعه، فمنهم من قال إن باعه رد البيع، ومنهم من قال إن باعه صح البيع ولا يرد فالوصية المذكورة باطلة على مشهور المذهب لأنه أوصى ببيع ما لا يصح بيعه للوارث وعلى القول بأن بيعه جائز فالوصية ثابتة فإن أنفذها الوصى ما كان عليه بأس إن شاء الله ولو كان غير وارث على ذلك القول، وأما على القول بأنه لا يباع فلا فرق بين إن باعه الوارث أو سلط عليه غيره، والله أعلم.
بيع الماء بالخيار
لك الحمد يا مولاي ما فاه ناطق
وصلّ على المختار ما انهلت السما
وسلم على من قام بالسيف داعياً
مع الآل والأصحاب طرا ومن سما
وبعد فما قول الفقيه الذي غدا
يفتش أنوار العلوم الذي انتمى