جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٣

133

الجزء الخامس - البيع

التوسط في البيع ثم ظهور عدم خلوص الملك للبائع رجل توسط في بيع أمة في يد رجل آخر يظنها له ثم تدين منه ثمنها وبعد ذلك انكشف الأمر أن الأمة إنما هي شركة بين أيتام وبلغ وأغياب وحاضرين ماذا ترى على هذا المتوسط في بيع هذه الأمة؟ وهل له أن

يرد الدراهم التي أدانها إلى ذلك الرجل الذي أخذها من يده؟

لا أرى على هذا المتوسط في ذلك البيع بأساً من قبل الإثم ولا الضمان وله أن يرد الدراهم التي أدانها إلى الرجل الذي أخذها من يده، والله أعلم. نعم إن كان هو البائع لهذه الأمة أو الشاري لها ثم صح بالبينة العادلة أنه لمن ذكر فحينئذ يكون بيعه لها من باب الخطأ في الأموال وكذا شراؤه لها وإذا لم يصح بالبينة فلا عبرة بقول قائل حتى يكون في حد الشهرة

الصحيحة، والله أعلم.

حق التغيير في طنا النخيل

وهل يقع الغير حكماً في طنا النخيل إذا كانت نوعاً غير مجهولة من

الطاني والمطني؟

لا أعرف للغير وجهاً مع ذلك، والله أعلم.

بيع المملوك وهو أخ من الرضاع

امرأة ولدت ابنة والمرأة عندها ابنة مملوكة حاملة فرضعت الأمة ابنة سيدتها في وقت حملها ومن بعد ولدت المملوكة بولد ذكر وأوصت