الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٦136
جوابات الإمام السالمي
ولا عجب أن غر مثلك بارق
فأما
تألق في صيف ورعد تهمهما
بالخيار شريته
ففي قعده من قبل أن تتسلما
يسوغ اختلاف من رأى القبض لازما
يحرم والباقون ليس يحرما
ولا ضير في تأخير قيمة ما اشترى
إذا ما رضي ذو الحق يوماً وأنعما
وقد تم ماقدرمت مني جوابه
حمداً لربي حيث كان متمما
سداد الثمن بالعملة المشترى بها ولو تغير الصرف عن التاجر إذا كان يبيع أشياء شتى يحسب بيعه على أن قرش صرفه عشر محمديات فماطله المشتري فبلغ القرش عشرين محمدية، للبائع أن يحسب القرش على الصرف الذي فيه وقت الشراء أم لا؟
إذا كان الشاري إنما اشترى بمحمديات فعلية أن يسلم محمديات وليس عليه أن يسلم قروشاً سواء غلا الصرف أم رخص وإن كان إنما اشترى بقروش فعليه قروش، والله أعلم.
ترك الزرع المبيع حتى ينمو
بيع الزرع طناء إذا تركه المشتري فنما فازداد؟
إذا لم يشترط المشتري بقاء الزرع في الأرض فلا أرى عليهم بأساً، والله أعلم.