جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٦

136

جوابات الإمام السالمي

ولا عجب أن غر مثلك بارق

فأما

تألق في صيف ورعد تهمهما

بالخيار شريته

ففي قعده من قبل أن تتسلما

يسوغ اختلاف من رأى القبض لازما

يحرم والباقون ليس يحرما

ولا ضير في تأخير قيمة ما اشترى

إذا ما رضي ذو الحق يوماً وأنعما

وقد تم ماقدرمت مني جوابه

حمداً لربي حيث كان متمما

سداد الثمن بالعملة المشترى بها ولو تغير الصرف عن التاجر إذا كان يبيع أشياء شتى يحسب بيعه على أن قرش صرفه عشر محمديات فماطله المشتري فبلغ القرش عشرين محمدية، للبائع أن يحسب القرش على الصرف الذي فيه وقت الشراء أم لا؟

إذا كان الشاري إنما اشترى بمحمديات فعلية أن يسلم محمديات وليس عليه أن يسلم قروشاً سواء غلا الصرف أم رخص وإن كان إنما اشترى بقروش فعليه قروش، والله أعلم.

ترك الزرع المبيع حتى ينمو

بيع الزرع طناء إذا تركه المشتري فنما فازداد؟

إذا لم يشترط المشتري بقاء الزرع في الأرض فلا أرى عليهم بأساً، والله أعلم.