جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٧

الجزء الخامس - البيع

137

انتقاض خيار البائع بالبيع للغير

من باع ماله بالخيار والخيار له وأراد بيع أصله فقال للمشتري لهذا المال إني أريد أن أبايعك مالي هذا، فقال لا أريده فبعه على من تريد، فباعه على أجنبي ومات المشتري بالخيار وترك ورثته ومات المشتري أصل المال، فجاء رب المال الأول فباعه على ورثة الميت المشتري بالخيار فجاء المشتري بالأصل أعني ورثته وقالوا لم بعت هذا المال ووالدنا قد اشترى أصله من عندك وأنت بعته ثانية؟ فقال له بجهالة مني والمال أصله لكم وتمسك المشتري بالخيار بالبيع الثاني أعني بيع الأصل، أيثبت بيع الأجنبي مع بيع المشتري بالخيار؟ أم بيع أحدهما ثابت والآخر فاسد؟ ومن منهما شراؤه ثابت ومن منهما شراؤه فاسد؟ أجبنا.

بيعي

إذا باع حقه الذي في ذلك المال فالبيع صحيح وللمشتري له أن يبيعه فإن باعه لغيره كان البيع الثاني باطلاً وإذا باع نفس ذلك المال المباع بالخيار فباعه هو بيع القطع ففي ثبوت الثاني خلاف قيل إن بيع القطع ثابت وذلك أنه لما باعه فكأنه اختار نقض بيع الخيار، وقيل إنه باطل لأنه باع مال غيره قبل أن ينقض الخيار وعلى القول بثبوت البيع فذلك المشتري أولى بالمال لأن بيعه هو البيع الأول، والله أعلم.

الأجنبي

منع التأجيل في بيع الذهب بالفضة

هل يصح بيع الفضة أو الذهب بيع خيار إذا كان المبيع أحدهما والثمن الآخر؟ وكذا إن كان الثمن غيرهما من العروض؟ أنعم بالجواب.