جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

الجزء الخامس - البيع

149

لا فرق بين الضالة والمسروقة في هذا المعنى بل الجميع يرجع إلى الدلال

إذا صحت.

وقول الدلال بأنه أعطاه تلك الدابة إنسان لا يعرفه ليس بمسموع فعليه أن يتحرج لدينه وأن يتحرز في أمره، والله أعلم.

بيع الخيار والتصرف فيه لآخر

لا

رجل باع ماله بالخيار وباعه المشتري إلى آخر بنقص عما شراه واشترط الثاني أن الزيادة للمشتري الآخر أيصح هذا أم لا؟

يصح للمشتري أن يبيع المبيع بالخيار إذ فيه شرط الخيار للبائع الأول فما دامت مدة الخيار لم تنقض فلا يصح البيع فيه لكن له أن يحيله إلى غيره بالبيع الأول فيكون عن الثاني على الشروط التي اشترى بها الأول سواء كان الثمن كالثمن أو دونه فإن أحاله بدون الثمن الأول ثم نقض البائع الخيار ردت الزيادة إلى المشتري الأول وليس للثاني إلا ما سلم واشتراطه الزائد له باطلا والله أعلم.

بطلان عادة الزيادة في قدر المبيع

من ابتاع من رجل بهاراً بسراً فوزن له مائتين مناً وقبضها المشتري وأراد زيادة عشرين منّاً، فقال له البائع: ابتعت مني بهاراً وفي عرفنا كذا كذا مناً، فزعم المشتري بأن سنّة عُمان أن يزاد لكل من ربعتين بسراً، فأجابه بأني لم أبع لك على سُنّة عُمان وإنما بعت لك بهاراً مائتين مناً وقد وزنته فمنعه الثمن فما الحكم؟