الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٠150
جوابات الإمام السالمي
هذه سُنّة باطلة إلا إذا كان اسم البهار في عرفهم واقعاً على ذلك القدر مع الزيادة المذكورة فلا بد من اعتبار العرفها هنا، وأما إذا كان ذلك الزائد خارجاً عن اسم البهار فلا يثبت عليه البيع إلا إذا اشترطه، والله أعلم.
تمديد مدة الخيار بالمواطأة دون عقد
من اشترى مالاً بالخيار فلما قارب انقضاء مدته جاءه البائع وقال زدني مدة في الخيار هل هذا يصح إذا رضي المشتري وزاده أم الأحسن أن ينقض البيع ولو بلا إحضار الدراهم ويتبايعا بيعاً جديداً ويزيدا في المدة ما أراد أم لا؟
لا تثبت الزيادة إلا في عقد البيع لأنها من الشروط التي تجمعها العقدة ولولا ذلك لثبت بيع الخيار بالمواطأة دون عقد وهو باطل فمن هنا يظهر لك أنه لا بد من نقض وتجديد إذا شاء ذلك، والله أعلم.
البيع بالخيار وتحديد مدته لاحقاً
البائع بالخيار إذا جاء إلى الكاتب وقال له اكتب على ورقة أن عليّ كذا وكذا لفلان وأني بعت له كذا بيع خيار إلى مضي عشر سنين هل يجوز للكاتب أن يكتب إلى تلك المدة ثم يستفهمه ويستقره على ما يكتبه من ذلك؟ وكذلك إذا أقر البائع أنه لم يتفق هو والمشتري على مدة معينة للخيار فقال له لا بد من تعيين المدة فعينها للكاتب وكتب عليه على ذلك وقرأ عليه لفظ البيع بعد كتابته وأخبره أن