الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩١الجزء الخامس - البيع
191
بيع النخيل مع شربه المجهول
رجل باع مالاً معلولاً بحده وشربه وليس له شرب معلوم مثل ربوع وآثار إلا أنه يشرب من مائه الذي يسقي به ماله الباقي، وبعد ذلك مات الشاري بعد عشر سنين وبقي ولده بعده قدر عشر سنين وذلك المال يشرب بشربه المعتاد، ثم مات الولد وورثته أمه وأرادت أن تعزل سقي المال وتجعل له بيداراً ثانياً غير البيدار القبلي وقال البائع أنا لا أكل بيداري أله ذلك أم لا؟
ليس لهذا الشاري ماء معلوم حتى ينزعه وإنما له الشرب المعتاد، فينبغي أن يتفقا على بيدار يعرف الشرب المعتاد أو يتفقا على إخراج نصيب من المال يكون عوضاً عن ذلك الشرب على نظر الصلاح للفريقين، والله أعلم.
لا يجب رد غلة بيع الخيار أخذ مالاً بالخيار وبقي يستعمله ما شاء الله من السنين إلى أن توفاه الله أعني المشتري، وأراده الغير من هذا المال يلزمه ردّ الغلّة
من
التي استغلها هذا الهالك أم عليه ردّ الذي استغله بنفسه؟ تفضل جواباً شافياً.
ليس عليه رد ما استغل الهالك. والله أعلم.
أفدنا
الماء تابع للنخل المبيع
من اشترى مالاً بالقطع وقال لصاحب المال أريده يبساً بلا ماء لكونه أنزل قيمة وهو عنده ماء فأخذه منه يبساً وفيه نخلة بمسجد أيلزم