الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٠190
جوابات الإمام السالمي
سنة بما يتفقان عليه مدة سنوات ثم انقضت المدة المؤجلة بالإقالة أصلاً أم هذا البيع فاسد؟ ويلزم فيه رجوع ما أخذه مقدراً
فهل يصير عن غلة أم كيف يكون؟
يصير هذا المال بتمام تلك المدة أصلاً، والله أعلم.
الغلة
قال السائل:
فإن فك البائع ماله قبل تمام المدة وأراد الغلة للمشتري لمن تكون
هذه الصورة؟
من المشتري إذا صح البيع الأول لأن أخذها بسبب فلا يحرمها عليه أخذ البائع المال بسبب تلك الإقالة، والله أعلم.
قال السائل:
إن هذا البيع لم يقف عليه المشتري ولم يعلم أن لهذا البائع مالاً إلا بقوله أتكون هذه المسألة عين الأولى أم غيرها؟ وهل تكون الجهالة
بأصل المال مفسدة للبيع أم لا؟
ليست هذه المسألة
هي
الأولى لأن الجواب الأول مترتب على ما إذا كان
لهذا البائع مال علم به هذا المشتري لكنه لم يُحط علماً بصفته وحدوده فإن الجهالة لا تفسد البيع إذا وقع على الوجه الشرعي فيكون البيع هنالك صحيحاً وإن كان للمشتري النقض بالجهالة وعلى صحة البيع يترتب حل أخذ الغلة وإن كان صنيعهم المذكور غير محمود لما فيه من أمور تحيك بالصدور أما إذا لم يعلم هذا المشتري أن لهذا البائع مالاً وهو الذي يريد أن يبيعه له فأرى أن البيع ها هنا معلول، والله أعلم.