جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٣

193

الجزء الخامس - البيع

بيع الأوراق النقدية بأكثر من مضمونها نسيئة

من باع نوطاً بأكثر من مضمونه نسيئة أيكون سالماً من البيوع المنهي

عنها أم لا؟ قد رأيت جواب القطب في هذه المسألة، وقد بالغ عفا الله عنه في الترخيص ولا أقول بذلك لأنهما في منزلة ما تضمنته من النقود فهو بمنزلة من باع ورقة تتضمن مائة قرش بمائة وعشرة. أترى المشتري يشتري تلك القرطاسة بهذه القيمة كلا بل ما أراد إلا ما تضمنته من النقد، والقطب عفا الله عنه فرق بين الصورتين لأنه يرى أن النوط صرف مستقل بنفسه وأنه خلاف الورقة المضمونة وأطال في بيان ذلك فراجعه من كلامه المطبوع، والله أعلم.

كيفية التوبة من بيع الخيار بالنسبة للغلة

من استغل غلة مبيع بالخيار وكان ذلك البيع فاسداً باختلال بعض شروط صحة البيع وأراد المشتري المتاب إلى الله تعالى، وهل من رخصة له في عدم ردّ الغلة لأربابها خصوصاً إذا كان أربابها لم يعرفهم بقدم الزمان ولم يعرف كمية الغلة المأخوذة، فإن وجدت له رخصة في عدم الرد فنعما للبلية التي هو بها.

غلة

يدخل تحت حكم المستحل إذا تاب وأكثر القول في المستحل أن لا غرم عليه فيما أتلفه باستحلاله وهو الصحيح عندي وبه أفتيت الناس في الخيار حين ظهر لنا فساد التعامل، به وغير هذا صعب شاق والدين ميسر.

والله أعلم.