الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٤جوابات الإمام السالمي
الشراء بالاستجرار مع تعجيل مبلغ من المال
من أتى لتاجر وقال له أعطني كذا كذا بيسة واترك هذا القرش عندك فصار يمتار صرفه حتى فرغ والتاجر لم يقبض ذلك القرش على أنه رهن بل جعله من جملة دراهمه لأن صاحبه يأخذه شيئاً فشيئاً هل هذا الصنيع جائز أو لا بل سبيله سبيل الرهن المقبوض؟
ينبغي أن يكسر القرش بالبيس ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء، وجائز أن يأخذ بعض ذلك لاختلاف النوعين فضة ونحاساً.
أما صورة السؤال فمشكلة ينبغي التورع عنها وتقرب من قرض جر منفعة.
والله أعلم والسلام.
فك جزء من المبيع بالخيار
المال المبيع بالخيار إذا مات البائع وأراد بعض أولاده أن يفدي نصيبه فأبى المشتري وقال لا أرضى إلا أن يُفدى كله جملة أله حجة في ذلك أم لا؟ وهل يحكم على باقي الورثة أن يفدوا نصيبهم لأجل أخيهم أم لا؟
إذا شاوره كان له ذلك لأن ضرره عليه، وإن لم يشاوره بل نقض البيع واختار نصيبه فإنه ينقض كله وعلى شركائه من الوراث تسليم حصصهم، والله أعلم.
بيع الخيار ثم بيعه ثانية أو بيع أصله
المال المبيع بالخيار إذا بيع أصلاً أيرجع صاحب الخيار لدراهمه
وتصير
حالة
على المشتري قطعاً أم يكون على بيعه السابق يذهب