الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١١211
الجزء الخامس - البيع
ماءك إن مضت مدة الخيار وإن أحال الخيار لآخر بعد قوله وفرضنا النقض. إن أراد الخلاص فما حال المحيل والمحال له الخيار؟ فضلاً
بالجواب.
أما اللفظ المذكور فلا يفسد البيع ولا يلحق به الربا لأنه وإن فهم منه أن قصد المشتري الغلة دون الأصل فلا يلزم هذا المفهوم أن يحتمل أن يكون قصده صحيحاً وقال ذلك الكلام تطييباً لخاطر البائع مع أن الأصل يتأتى له بوجود آخر وذلك كما إذا أعسر البائع ولم يجد ما يفك به الخيار أو مات أو نحو ذلك من الوجوه وعلى هذا فتكون الحوالة تابعة لأصلها،
والله أعلم.
٢٬٥٧٩ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.