الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٠210
جوابات الإمام السالمي
تحريم بيع المعدوم واستثناء السلف
بيع المعدوم الذي فيه العادة على ترتيب إيجاده كبيع غلة النخل تأتي في كل عام مرة، فهل يجوز بيعها بسعر منقطع قبل وجودها وظهورها أو قبل زهوها ونضوجها؟
لا يجوز ذلك وهو شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ويجوز السلف وهو شيء غير ما ذكرت والسلف مستثنى من بيع ما ليس معك، أحلّه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع
هل يجوز بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع أم لا؟
إذا كان البائع إنما باع نصيبه من ذلك الفلج المصنوع فلا بأس وذلك جائز إذ لا فرق بين ما إذا باع نصيبه من مثل هذا الفلج المذكور وبين ما إذا باع نصيبه من نحو بئر، ولا يضر تقدير نصيبه بنحو أثر أو أثرين لأن ذلك التقدير بيان بمقدار المبيع، والله أعلم.
الشراء بالخيار وعلاقته بالربا
من اشترى ماء خياراً وقال للبائع بعد الشراء كن مطمئن النفس من قبلي لا استلقط عليك ماءك ولو مضت المدة على حسب لغة العوام أتحرم عليه الغلة على هذه الصفة بهذه اللقطة وتلحق المعاملة الربوية بسببها لأن المفهوم من مقاله أنه لا يريد الأصول وكأنه طالب للربح لا زيادة لأنه لو طلب الأصل لما قال للبائع لا أستلقط عليك