الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٥الإقالة
يشترط بقاء المعقود عليه للإقالة
رجل باع لرجل جونية أرز نسيئة وعقب يومين قال أريد الإقالة والجونية باعها المشتري ومن بعد طلب الإقالة فأقاله المشتري ليعطيه قيمة الحاضر وبعد ذلك ما قدر على الوفاء وجاء لصاحبه وقال أريدها على المدة السابقة أيكون هذا البيع ثابتاً أم لا إذا أثبته البائع والمشتري أم يكون منتقضاً بالإقالة السابقة أم لا؟
لا إقالة فيما تلف أصله بل البيع الأول هو الثابت وله أبرأه في بعضه، والله أعلم.
لا يشترط لصحتها كون المبيع حالاً
جميع
الحق إلا إذا
البيع بدراهم في الذمة، هل يصح على شرط الإقالة لمدة معلومة؟
لا يشترط في صحة الإقالة نقد الدراهم بل تصح وإن كان البيع بدراهم في
الذمة. والله أعلم.
٢٬٥٨٣ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.