جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠

220

جوابات الإمام السالمي

أيديهم أن يأخذ من قعادتها منهم ما قدر على أخذه ليصلح به الفلج على طريق الاحتساب وهل له أن يؤجر نفسه ويأخذ عن عناه أجرة أخذه منهم أم لا؟

هذا الذي وسطة من يجوز لمن قدر على انتزاع شيء من قعد هذه البادة من يد أولئك الخونة الظلمة فيضعه فيما جعله له احتساباً وله على فعل ذلك على قصد الاحتساب من الله الثواب وليس له أن يؤجر نفسه وإن كان بأوسط الأجرة لأن الإجارة لا تصح إلا من متعاملين عاقلين بالغين حرين. والله

تعالى أعلم.

كراء الأرض

من له مال وأراد أن يشارك عليه في زراعة أيكون بجزء من غلته أم بثمن معين أم بكيل كذلك معين؟ أم ترى منع الكراء مطلقاً غير ملتفت على ما فيه من قول؟ وإن كان المال مشاعاً وأراد أن يكري حصته ما يصنع؟ وإن أراد بيع سهمه ما القول فيه؟ لأنه إن باع الكل بطل البيع على قول وإن باع حصته من غير مقاسمة باع مجهولاً؟ عرفني ما الأعدل عندك.

أرى أن كراء الأرض جائز بكل وجه من الوجوه التي ذكرتها ولا أرى في شيء من ذلك نوع كراهية أصلاً وكراؤها بجزء معلوم من غلتها أحب إلي لأنه صلى الله عليه وسلم أقر أهل خيبر على أن يعملوا فيها بجزء من غلتها بعد أن صارت للمسلمين فأين وجه المنع بعد ورود هذا الخبر

وصحته.