الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢١الجزء الخامس - الإجارة
221
ومن أراد أن
يبيع نصيبه من مشاع فليسمه أنه ربع المال أو ثلثه أو نصفه مثلاً وحينئذ يتم البيع ويكون المبيع غير مجهول إذا علم المال على أن الجهالة في المبيع لا تفسد بيعه وإنما غاية ما فيه صحة الغير فلا يحرم بيع
المجهول. والله أعلم.
تلف العين المأجورة
رجل اکترى متاعاً أو غيره ثم سرق أو حرق أو غصب أو أصابه مطر فتلف ذلك منه، أعلى المكتري غرم أم لا؟
إذا صح ذلك التلف على هذا المتاع ولم يكن بسبب تضييع من بسبب تضييع من الأجير فلا ضمان عليه، وإن لم يصح إلا بدعوى الأجير ذلك فقيل: لا غرم عليه أيضاً لأنه بمنزلة الأمين، وقيل: بل عليه الغرم حتى يتبين العذر ويصح التلف على وفق الدعوى. والله أعلم.
تحديد مكان تنفيذ الإجارة
من استأجر على قراءة القرآن العظيم يقرأ على قبر هالك، وصح عليه ضرر من شمس أو غيرها من المضرات وأراد أن يقرأ في مكان بعيد عن القبر مثل مسجد أو غيرهما أيجوز له ذلك؟
إذا خاف الضرر فيترك القراءة وليأخذ أجرة ما قرأ، وليس هذا فرضاً لا بد منه ولا يصح له إذا استؤجر في مكان مخصوص أن يقرأ في غيره.
والله أعلم.