جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠

230

جهالة الأجرة

جوابات الإمام السالمي

رجل قال لي أعطيك حوالة من البندر على أن تشتري بها سلعة ويكون لصاحب المال نصف ربحها، هل يجوز ذلك؟

لا يجوز ذلك، إذ لم تجعل مضاربة ولا قرضاً، لأنه يكون بمنزلة العمل ويكون الربح بمنزلة الأجرة المجهولة والله أعلم.

دفع سلعة للبيع بثمن معلوم على أجرة معلومة

هذا

رجل قال لي أعطيك هذه السلعة بثمن معلوم وبعها في البندر واشتر بثمنها سلعة أخرى ولك نصف ربح السلعتين، هل يجوز

ذلك أم لا؟

لأنه ليس بشركة ولا أجرة وإنما قابل نصف الفائدة بنصف يصح الفائدة وعلى كل حال فهو منهدم الأصل. والله أعلم.

دفع النائب سلعة للبيع بثمن معلوم على أجرة معلومة رجل قال لي هذه دراهم أو خذ دراهم من فلان وخذ بها سلعة وبعها حيث شئت أو في بندر معلوم وخذ بثمنها سلعة وتكون شركة بيننا في الزيادة والنقصان هل يجوز ذلك أو لا؟

جائز إن شاء الله لأنه إذا دفعها إليه بنفسه فظاهر، وإن دفعها مأموره فهو نائب عنه. والله أعلم.