الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠230
جهالة الأجرة
جوابات الإمام السالمي
رجل قال لي أعطيك حوالة من البندر على أن تشتري بها سلعة ويكون لصاحب المال نصف ربحها، هل يجوز ذلك؟
لا يجوز ذلك، إذ لم تجعل مضاربة ولا قرضاً، لأنه يكون بمنزلة العمل ويكون الربح بمنزلة الأجرة المجهولة والله أعلم.
دفع سلعة للبيع بثمن معلوم على أجرة معلومة
هذا
رجل قال لي أعطيك هذه السلعة بثمن معلوم وبعها في البندر واشتر بثمنها سلعة أخرى ولك نصف ربح السلعتين، هل يجوز
ذلك أم لا؟
لأنه ليس بشركة ولا أجرة وإنما قابل نصف الفائدة بنصف يصح الفائدة وعلى كل حال فهو منهدم الأصل. والله أعلم.
دفع النائب سلعة للبيع بثمن معلوم على أجرة معلومة رجل قال لي هذه دراهم أو خذ دراهم من فلان وخذ بها سلعة وبعها حيث شئت أو في بندر معلوم وخذ بثمنها سلعة وتكون شركة بيننا في الزيادة والنقصان هل يجوز ذلك أو لا؟
جائز إن شاء الله لأنه إذا دفعها إليه بنفسه فظاهر، وإن دفعها مأموره فهو نائب عنه. والله أعلم.