الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣١الجزء الخامس - الإجارة
231
النهي عن أجرة الكاهن
حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ما مهر البغي وحلوان الكاهن في هذا
المقام؟
البغي الزانية، والكاهن هو الذي يأتيه الشيطان فيخبره عن أشياء يخبر بها الناس، وهو المعروف بالراقي في زماننا، وأجرته على ذلك تسمى حلوان الكاهن وأجرة البغي هو مهرها، والكل حرام لأنه أجرة على حرام.
والله أعلم.
التقييد بالمكان المستأجر القراءة فيه من أجر ليقرأ على القبر القرآن العظيم ومنعه مانع عن وصول القبر أو تساهل، وكالأعمى إذا كان هو الأجير أوجب بالرخصة أم هو وغيره سواء إذا قرأوا في المسجد والنية على أنهم يقرأون على قبر فلان المعروف أم لا يجوز لهم إلا على القبر خاصة؟
الأعمى وغيره في باب الإجارات سواء، ومن استؤجر على قراءة في مكان مخصوص فليس له أن يفعل ذلك في غيره فإن فعل فلا أجرة له سواء تكاسل عن الوصول أو منعه مانع والحرمان في الكسل. والله أعلم.
الاستئجار على الغوص
الغوص في البحر لإخراج اللؤلؤ تجوز الأجرة عليه كان المستأجر
حراً أو عبداً؟