جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥

الجزء الخامس - الإجارة

235

أخذ الأجرة على عقد النكاح

أخذ الأجرة عن عقد التزويج حرام أم حلال؟ بين لنا ذلك مأجوراً. إذا وجدوا من يعقد لهم بغير أجرة ولكن أرادوا من هذا العاقد اختياراً فلا يضره أخذ الأجرة على ذلك، وإن لم يجدوا من يعقد لهم إلا بالأجرة فهو إلى الحرام أقرب لأنه يشبه القيام باللازم وعلى كل حال فالأجرة على هذا ليس من المروءة. والله أعلم.

الاستئجار على القراءة على القبور

من استؤجر على أن يقرأ على القبور، هل يجزئه أن يقرأ سرًّا أو لا؟ لا يجزئه إسرار ذلك، لأنه نقص في العمل. والله أعلم.

حكم المسروق من الجمال المستأجر

من كارى جمالاً ليحمل له شيئاً من المتاع إلى بلد معلوم بكراء معلوم فبات الجمال في مكان فسرق ذلك المتاع من الجمال أيلزمه الغرم لصاحبه أم لا؟ وإن لم يصدقه صاحب المتاع بدعواه السرقة أتجب بينهما اليمين وعلى من تجب منهما إن وجبت؟

صرّح لنا.

إذا لم يقصر الجمال في حفظ المال فلا غرم عليه ولا يضمن من ذلك إلا ما ضاع من جهة حركة جَمَلِه من نفار أو عثار، فأما المسروق والمحترق والغريق فلا يضمنه لأنه أمين فيه، وإن اتهمه صاحب المال بخيانة أو تضييع فله عليه يمين أنه ما خانه ولا ضيعه. والله أعلم.