الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢242
حريم الفلج
(1).
جوابات الإمام السالمي
رم بين ساعدين لفلج معروف فأراد أحد أن
يحيي
ذلك الرم وادعى
أهل الفلج أيكون لهم دعوى أم لا؟ والرم لم تثبت فيه سوى حفر الساعدين للفلج، بين لنا.
يوجد عن ابن عبيد أن حريم الفلج في الميراث خمسمائة ذراع لا يحدث في ذلك حدث على أكثر القول قال وأما في الأصول المربوبة فليس للفلج فيها إذا أراد أن يغسل نخلاً أو شجراً غير عظيم الساق فإنه يفسح عن وجين الفلج ثلاث أذرع. قال وكذلك لا يجوز لأحد أن يكبس في الموات تراباً حتى يصير عالياً إلا بعد أن يفسح عن الفلج خمسمائة ذراع على أكثر القول. وأما أن يكبس أحد في ملكه فجائز له ذلك ويفسح عن الفلج مقدار ما لا يضره التراب. والله أعلم.
ادعاء الموات في الأرض المسقية
مكاناً
أرض موات لم يقرها نهر وليس عليها جدار ظاهر غير أنها تُسقى بماء ويدعيها ناس معروفون ويتصرفون فيها ما شاؤوا ويعطون منها ما أرادوا بغير نكير أحد عليهم من أهل البلد، وقيل: إنها لأناس غياب لا يعلم لهم مكان، وهذه الأرض بالجملة أرضٌ مَوات أيجوز الأخذ منها من هؤلاء الذين يتصرفون فيها كيف شاؤوا من غير
(1) الأفلاج العيون.