الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥الجزء الخامس - إحياء الموات
245
وأحسب أن جواز ذلك موجود في الأثر، لكن ضاق المقام عن المطالعة وعلى هذا فلا تبعة على البائع ولا على المشتري ولا على المفتي.
والله أعلم.
تعمير أرض مجهول صاحبها ومقتضاه
فقير عمر أرضاً مجهولاً ربها هل له بيعها وهل لورثته أن يرثوا ذلك خاصة دون الفقراء وهل للغني أخذها بالشراء فإن أخذها فما يصنع؟
تواطأت الآثار في سالف الزمان بمنع بيع مثل هذه الأرض وصرحوا بأن للفقير استغلالها لا إتلافها لأنها من منافع الفقراء وإتلافها مذهب لمنافعهم وإذا امتنع بيع أصلها امتنع شراؤها للغني وغيره فهي على حالها الأول ويتبع الغني دراهمه من حيث وضعها ويرجع إلى الفقراء ما أخذه من غلتها. والله أعلم.
بيع الأرض الموات المأخوذة للإحياء قبل إحيائها هل يجوز بيع الأرض إذا أراد صاحبها أن يبيعها قبل أن يحييها بالماء، وذلك أنه أخذه من قسمة الفلج الحدث، وإذا باع الأرض على هذه
الصفة ما عليه؟
لا يجوز ذلك عندي وجوزه القطب. والله أعلم.