جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦

246

جوابات الإمام السالمي

بيع الأرض الموات قبل إحيائها

من باع أرضاً لم يحيها بالماء وإنما أخذها قسمة من فلج حدث، هل

يحل له ثمنها أم لا؟

ذلك فليس

إنه لا يحل بيع الأرض قبل إحيائها وإحرازها بعمل كحائط وهيس ونطالة وكل ما يصدق عليه اسم يد، وأما قبل ذلك فلا لأنه موات ومع لغيره أن يقتطع منه لأنه أحق به للنصيب الذي استحقه من الفلج. وقد أجاز شيخنا القطب محمد بن يوسف بيع مثل هذا في جواب سؤال أرسلته إليه، ولعله نظر إلى نفس هذا الاستحقاق، ونظره الأطول ورأيه

الأصوب. والله أعلم.

بيع الموات قبل إحيائه

أخذ

عن قوم خدموا فلجاً فجاؤوا به إلى أرض فقسموا وتركوا من آخرها وقالوا هذه تباع لمصالح الفلج فباعوها قبل أن يسقوها بالماء ولا أحاطوا عليها حائطاً، هل البيع ثابت على المشتري وجائز للبائع الثمن عنه؟ وما الحجة في ذلك؟ هذا البيع غير ثابت وأخذ الثمن عنه غير جائز، لأن ذلك الموات غير مختص به أحد يملك ولا يكون البيع الصحيح إلا في المملوكات. والله أعلم.