جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨١

الجزء الخامس - البغاة

281

بطلان اشتراط عدم دفع الباغي عن صاحبه

وجهه

قولهم في الرجلين إذا تعاقدا في صحبة طريق أنه لا يحلُّ لهما اشتراط أن لا يدفع كل عن صاحبه. ما وجهه؟

أن الدفع عن الصاحب واجب وإن في اشتراط تركه اشتراطاً لترك الواجب ومن المعلوم أن ترك الواجب حرام فكذلك اشتراطه.

والله أعلم.

تحريم القتال للحمية والفتنة

قولهم إنه لا يصح القتال على حمية وفتنة. ما وجهه؟

وجهه ظاهر وذلك أن الحمية والفتنة شيئان لا يستباح بهما القتال لأن الحمية شدة الغضب وأوله والقتال على نفس الغضب حرام.

وأما الفتنة فهي اختلاف الناس في الآراء والأهواء ومنه قوله: إني أرى الفتن خلال بيوتكم وذلك حين يكون القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين إذا تحبوا

ويكون ما يبلون به من زينة الدنيا وشهواتها فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمل لها والقتال على هذا أيضاً محجور. والله أعلم.

قتل المرأة لقاتل وليها بغي

قولهم في التي قتلت قاتل وليها إن قيد إليها إنها تبغي بذلك وقيل

لا، ما وجهه؟