الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١١311
الجزء الخامس - الآداب
إذا كان القائم بأمر البلد الذي فيه بيت المال محقاً وكان قد جعل الأشياء في مواضعها على نهج العدل فليس لأحد من الناس أن يأخذ شيئاً من بيت مال ذلك البلد إلا عن رأي هذا القائم وإذنه سواء في ذلك كان المال مفرقاً على عساكر أو لم يكن.
وإن كان القائم مبطلاً فلا يكون له تسلط على مال الله ولغيره ممن يستحق من بيت المال أن يأخذ من ذلك بقدر استحقاقه منه كان مفرقاً على
الأخذ
عساكر أو لم يكن، والله أعلم.
الفرار من الطاعون
الفار من الطاعون تجوز منه البراءة إن لم يتب وإن تاب ماذا عليه؟
أفتنا مأجوراً إن شاء الله.
لا تجوز منه البراءة وإن صرح القطب بأن ذلك كبيرة لكن يقال بأنه فعل محجوراً فإن تاب لم يكن عليه شيء. والله أعلم.
عيادة المطعونين والقيام عليهم
أهل القابل وأهل الدريز أجاركم الله فيها هذا الطاعون أيجوز لأهل القابل أن يطالعوهم ويعودوا مرضاهم وهم مطعونون؟ وإن عادوهم ومات أحد من العائدين أيكون هالكاً أم لا؟
يجوز لهم ذلك عندي لأن النهي عن القدوم على البلد الذي فيه الطاعون لا للتحريم وإنما هو لمعنى غير ذلك صرح به بعض العلماء فإن مات أحد من العائدين فلا يكون هالكاً بذلك.