الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣١الجزء الخامس - الآداب
331
أعطاه فمنهم من حكم البالغ في جميع أموره إلا الحدود لأنها لا تقام على
التهمة ومنهم من جعله في حكم الصغر حتى يصح بلوغه.
وأما دون ذلك من الصبيان فلا يؤخذ منه شيء ولا يؤكل من عنده إلا على قصد التعويض إن أراد جبر خاطره، والله أعلم.
عورة العبيد والصبيان
معنى البيت الذي في «مدارجه» فإنه وقع بين المتعلمين في معناه النزاع والجدال وهذا هو:
وعورة العبيد والصبيان إن وجدوا الشهوة فالفرجان ولا حاجة إلى نص مقولاتهم فيه وإنما المعول على ما أنت تبينه لنا معناه؟ هو على ظاهره والمراد بالفرجين القبل والدبر وما بينهما وما يعد أنه منهما كالإليتين ومنابت الشعر من الجانبين إلى غير ذلك مما اشتمل على
الفرجين. فأما عورة الذكور من العبيد فالكلام فيها مأخوذ من قول ابن النظر في دعائمه حيث قال: وما يمس الفرج بأس من الأنعام والطفل ذوي الصغر ما لم يبكف رطباً وفي مسه فرج الإناث أعظم الوزر وفي المماليك بلا شهوة إمساسهم حل بلا عقر قيل سوى الفرج ولم يجعلوا في الحرمة المملوك كالحر وكلام ابن النظر هذا شامل للمماليك كلهم ذكورهم وإناثهم وكأنه نظر إلى كلام الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله تعالى حيث قال من نظر إلى فخذ