الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٢402
جوابات الإمام السالمي
إنكار المنكر ولو ممن فيه فسق
المقدم في البلد إذا كانت له يد على أهل بلده هل له أن يردع من يخاف منه الضرر أو الفتنة بالضرب والقيد قبل أن يقع الشر بما قد تقدم منه شيء في غير المحذور؟ وهل لمثلنا أن ينبه هذا المذكور إذا كان غافلاً عن الشيء المخوف وقوعه ويأمر بالشد والعقوبة؟ وكما تعلم إن هؤلاء المقدمين يكون فيهم الثقات وغيرهم لكن في غالب الظن لا يقدم أن يزيد فوق الكفاية بل ربما لا يقدر عليها لكثرة المجادلين لأهل الباطل، وكذلك إذا وقع الشيء وانفصل هل له العقوبة؟ وما النية في ذلك إذا جاز؟ وأفتنا بالأوسع والحاجة داعية. المفاسد مطلوب شرعاً فهو محبوب إلى الشارع كسائر أفعال الخير، وإن قام به أهل الفضل في الدين فقد صادف محله وصار كاملاً، وإن قام به سواهم من أهل الدنيا فقد اندفع الضرر وارتفع البلاء، ويؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ويلزم القادر من أهل الدنيا ما لا يلزم العاجز من أهل الفضل لأن لقدرته مناطاً من العبادات كما أن لماله مناطاً منها وهو الزكاة، وإذا ضيع الفاسق فرضاً فلا يسقط عنه سائر الفروض بسبب تضييعه ولهذا المعنى أجاز بعض المسلمين إقامة الحدود للجبابرة حتى قال أبو الشعثاء رضي الله عنه أحسن عبدالملك أو قال أجاد حين بلغه أنه ضرب أعرابي تزوج امرأة أبيه والله أعلم.
دفع
عنق
حكم زيارة قبره
زيارة النبي الهلال عبادة كالصلاة عليه أم هي وغيرها من زيارة
القبور سواء ويكون الفضل على قدر المزور؟ وما يوجد في