الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠١2.1
الجزء الخامس - الآداب
يُحْتَمَلُ المعنيان. فإن قلنا إن المراد بالسريرة ذنوب القلب كانت التوبة منها إعلامها من القلب كذلك إن قلنا إن العلانية المعاصى الظاهرة على اللسان والجوارح فالتوبة منها مع الندم الاستغفار والإقلاع.
وإن قلنا إن المراد بالسريرة ما اختفى على الناس والعلانية ما اشتهر فيهم فالتوبة تجزئ من الأول بدون اشتهار وتحتاج في الثاني إلى الاشتهار وأحسب أنه قد قال بكل واحد من المعنيين قائل، والله أعلم.
قراءة القرآن وهو يعمل أو يمشي
الذي يمشي في الطريق يقرأ القرآن يجوز له ذلك أم لا؟ وكذلك الذي يخدم الخوص أعني يقلد أو يسف أيكره ذلك أم لا؟
ينبغي لقارئ القرآن أن يكون في أكمل الأحوال وأن لا يشغل نفسه عنه بعمل، وإن لم يجد بداً فلا بأس عليه والقراءة وهو يمشي أرخص، والله أعلم.
رد السلام بكلمة: مرحبا
رجل مر على قوم وقال لهم السلام عليكم قالوا له مرحبا قد ردوا عليه السلام على هذه الصفة أم لا ويحتاج يرد على نفسه إذا كان ما
ردوا عليه السلام على قولهم هذا؟ أم كيف يفعل؟
ليس قولهم مرحبا من رد السلام في شيء، والرد المأمور به غير ذلك فمن اقتصر عليها فليس براد السلام، والله أعلم.