جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٩

الجزء الخامس - الآداب

429

إذا كان فقيراً؟ فإن قلت لا فهل يصح لنا أن نقعد فيه إذا كانت لنا بصاحب البناء حاجة أو لا؟

لا بأس عليكم بالقعود فيه، وذلك كالقعود في بيت المال. وأما البناء فيه عن غير أمر إمام أو جماعة فلا يصح، وإن فعل فليشهد أنه لبيت المال،

والله أعلم.

أخذ الزكاة ممن عمل له نفعاً

من كتب حرزاً أو مخواً لرجل فأتاه الرجل بدراهم أو شيء من الأطعمة أو الكسوة فقال أعطيتك هذه الدراهم من الزكاة لا عن كتابة المحو وهذه الأطعمة والكسوة صدقة لا عن الكتابة أيضاً، أله أن يأخذ ذلك أم لا؟

إذا كان فقيراً فلا بأس عليه بأخذ الزكاة والصدقة. والله أعلم.

الامتناع عن توثيق ما فيه ريبة

من يكاتب بين الناس وهو مبتلى لأن الدار لم يوجد فيها من يكتب، وربما يكون أحد فامتنع من كتابة الخيار والإقالة من أجل ضياع الناس وكثرة الربا عندهم فأراد أن يمتنع هل له ذلك إن أراد لنفسه

السلامة؟ بين لنا.

له أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه ومعاملات الناس اليوم في هذا ردية جداً، والله أعلم.