جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

الجزء الأول - الطهارة

تطهير البئر الواقع فيها وزغ

343

وزغ طاح في بئر حياً وضرب وأدمى في البئر من الضربة وغاب في البئر ولم يجده الضارب أصلاً بعد ضربه وطلع من البئر آيساً وعاد في البئر بعد ساعة يلتمسه فلم يجده ما الحكم في تطهير البئر أتنزح كما قيل أربعين دلواً بدلوها أو هي نجسة حتى يعلم بخروج ما وقع فيها أم لا؟

إن كان عهده بالوزغ حياً بعد الضربة فحكمه الحياة ويغسل الدم، وإن كان الدم في الماء نزع الماء نزع مع ما اتصل به من الماء وإن تفرق الدم في ماء البئر حتى اختلط بعضه ببعض نزحت البئر أربعين دلواً بدلوها ثم تكون طاهرة إن شاء الله، وإن كان الوزغ ميتاً فإنها تطلب ذاته حتى تخرج ثم تنزح البئر وإن بالغوا في الطلب فلم يجدوه فالنزح كافٍ لإمكان أن يكون قد أكله شيء من الدواب، والأصل الطهارة، ويريد الله بكم اليسر. والله أعلم.

العفو عن الدم في ضماد المصلي

معنى قول الشيخ الصائغي في أرجوزته: من فتح العرق ولم يحلا

العقدة عنده بالدم قد صلّى

رقاه لي أشياخنا الأبرار

جوازه جاءت به الإثارة

لما روى أن أبا معاوية

قد فتع العرق كفيت الهاوية

ولم يحل عقده وبالدم

صلي فع ما قلته ثم افهم