جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

344

جوابات الإمام السالمي

هذا يتكلم فيمن كان في عينه نزول الماء فعالجه الطبيب وخرج الدم وكان الماء يضره، فإنه يجوز له أن لا يغسل الدم بل يتيمم ويصلي مستلقياً بالإيماء لأن الحركة تضره، وأن أبا معاوية عزان بن صقر قد فعل ذلك بنفسه وأنه صلّى والعقدة المعقودة على جفنه على حالها مع ما فيها من الدم، ويخرج ذلك كله من معنى قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (1) ومن قوله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (2). والله أعلم.

التطهر من الماء البالغ أربعين قلة

الماء الراكد في الساقية متصلاً لكنه ليس بجار، فاغتسل منه رجل وتوضأ وصلّى، كيف ترى فى وضوئه وصلاته إذا كان الماء أربعين

قلة؟ أم لا اعتبار بذلك؟

هذا إذا بلغ

المبلغ جاز الغسل منه فإنه لا ينجسه إلا ما غلب عليه. وقيل

بأقل من هذا القدر. والله أعلم.

ترك الاستجمار بعد الخلاء

رجل خرج إلى الخلاء ولم يستجمر عند فراغه ولم يرد بقلة الاستجمار

خلاف السنة؟

(1) سورة البقرة، الآية 239.

(2) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر.