جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٩

359

الجزء الأول - الطهارة

قليلا فكذلك، ونرجو الرخصة فإنا إليها مضطرون، وهل فرق بين

المكلب وغيره؟ وهل قول صاحب الكلب حجة إنه مكلب.

ينتقض الوضوء بنفس الاحتمال ويرشد على ذلك حديث حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً)، فما لم يتيقن أنه وطئ الأثر وأنها كانت بعد المطر لا قبله فلا نقض عليه ولا فرق عندي بين المكلب وغيره ومنهم من يرخص في المكلب وعليه فهو احتمال ثالث، وقول صاحب الكلب أنه مكلب مقبول لأنه أمين على ما في يده، والله أعلم.

ما يخرج من قبل المرأة وحكم المستمرة الدم

المرأة إذا خرج من قبلها ماء وقيح من موضع الجماع هل هو نجس أم لا؟ والرخصة مطلوبة، وهل فرق بين الثيب والبكر؟ وما الذي يعجبك في المستمر بها الدم الانتظار من بعد انقضاء عدتها أم لا؟ وما يعجبك أيوم أم يومان؟ البكر في هذا أشد، فإن الخارج منها كالخارج من ذكر الرجل لأن الموضع

هنا

لا تبلغه الطهارة، والثيب أرخص لأن موضعها في التطهير كفمها ومن أوجبوا عليها إدخال الإصبع في الغسل من الجنابة والممتد بها الدم تنتظر بعد العدة يوماً أو يومين أو ثلاثة على خلاف في المسألة والقول بالثلاثة قليل الوجود إلا في النفساء، والحديث قد جاء بالثلاثة وهو في مسند

الربيع، والله أعلم.

(1) الحديث رقم 554 باب المستحاضة.