الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦١361
إذا
رجح
الجزء الأول - الطهارة
قلبه على طهارة واحد جاز له أن يتوضأ به، فإن استراب في الكل
فله أن يتيمم إلا على قول لأبي عبيدة مسلم فإنه قال بطهارة الماء الذي وقع فيه النجس إذا لم يغلب النجس على الماء، وهذا ولو كان الماء قليلاً وعلى هذا القول فيتوضأ على كل حال، والله أعلم.
الصوف المجزوز من الكبش
الكبش إذا مات أيجوز جز صوفه وينتفع به بكسوته أم لا؟
لا بأس بصوفه ولكن يغسل غسلاً بالغاً، والله أعلم.
الصلاة على أرض نجسة مفروش عليها حصير الأرض إذا كانت فيها نجاسة قائمة العين وفرش فوقها مثل حصير أو ثوب أو غيرهما مما تجوز الصلاة فيه أأثم على هذا أم لا؟ وإذا كانت لا تجوز ما معنى الحديث المرفوع إليه عليه الصلاة والسلم صلّى في دار أنس على حصير (1)، وحديث عائشة الصحيح يصلّي على الخمرة (2)؟
أنه كان
طهارة البقعة شرط لصحة الصلاة فلا تجوز الصلاة على نجاسة قائمة العين وإن فرش عليها البسط والحديثان لا يدلان على جواز ذلك وإنما
6
(1) رواه الربيع في مسنده باب في الإمامة والخلافة في الصلاة برقم 202 والبخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على الحصير ومسلم في صحيحه كتاب
المساجد
ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة. (2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد.