جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

362

جوابات الإمام السالمي

يدلان على جواز الصلاة على الحصير مع طهارة الأرض والخمرة حصير

المصلّي.

ورخص أن يصلي على الموضع المتنجس كالفراش النجس إذا بسط عليه حصير أو رداء لكن بشرط أن لا تكون النجاسة قائمة العين. والله أعلم.

تطهير الأرض بكبس التراب

مندوس (1) وجد فيه ميتة إذا وزق (2) في نهر خيف عليه الضياع، أيطهر

من حينه أم لا؟

على أي شيء يوزق، إنما يكفيه أن يجد موضعه بخلق وتراب وقليل ماء من بعد ذلك وليس كآنية الطعام والشراب، والله أعلم.

(1) صندوق يصنع من الخشب أو الحديد. (2) يقصد به إذا وضع في الماء بحيث يغمس كاملًا.