الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢362
جوابات الإمام السالمي
يدلان على جواز الصلاة على الحصير مع طهارة الأرض والخمرة حصير
المصلّي.
ورخص أن يصلي على الموضع المتنجس كالفراش النجس إذا بسط عليه حصير أو رداء لكن بشرط أن لا تكون النجاسة قائمة العين. والله أعلم.
تطهير الأرض بكبس التراب
مندوس (1) وجد فيه ميتة إذا وزق (2) في نهر خيف عليه الضياع، أيطهر
من حينه أم لا؟
على أي شيء يوزق، إنما يكفيه أن يجد موضعه بخلق وتراب وقليل ماء من بعد ذلك وليس كآنية الطعام والشراب، والله أعلم.
(1) صندوق يصنع من الخشب أو الحديد. (2) يقصد به إذا وضع في الماء بحيث يغمس كاملًا.
٣٦٢ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.