الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧الجزء الأول - النجاسة
367
فمابه بأس إذا لم يكن
وما
شطراً وكان الدهن في شطر
ـــي الرز بأس ولو
أنضجه الطباخ في القدر
هذا يتكلم في بعر الفأر ويذكر أن بعض المسلمين رخص في وقوعه في الدهن إذا كان أقل من نصف الدهن وذلك كما إذا كان البعر عشر الدهن أو سبعه أو خمسه أو ربعه أو ثلثه وهو معنى قوله من ثلث إلى عشر، وشطر الشيء نصفه وهذا في رأي المرخصين.
أما القائلون بتنجيسه فحكمه عندهم حكم سائر النجاسات، قال أبو عبدالله إن وجدته في لبن فلا تشربه.
فإذا عرفت هذا ظهر لك معنى قوله وما به بأس، لأن معناه أن بعر الفأر إذا طبخ في الرز فلا ينجسه وهو كالمسألة الأول مبني على قول
المرخصين. والتشديد المذكور في قوله:
وقرضه الثوب وأبعاده
اد والحضر
التداوي بالأدوية النجسة
الأدوية النجسة هل يجوز التداوى بها من المرض طلباً للشفاء؟ إن وجد مباحاً تداوى به، وإن لم يجد إلا نجساً ففيه وجهان، أحدهما الجواز للضرورة، والثاني المنع لقوله: «ما جعل الله شفاء أمتي في