الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨368
جوابات الإمام السالمي
حرام» (1)، والتداوي في سائر الجسد أهون منه في الأبواب المفضية إلى الجوف كالفم والأنف والأذنين والعين والله أعلم.
الخرازة بشعر الخنزير
أحكام الخنزير، وقيل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الخرازة
بشعره، ما الخرازة هنا؟
إن الخرازة بشعر الخنزير اتخاذه بمنزلة الخيوط التي يخرز بها الأشياء، فيكون دليلاً على طهارة شعر الخنزير وجواز استعماله وذلك بعد أن طهر، وهو قول لبعض العلماء. والله أعلم.
تنجس البئر بالميتة
جماعة توضؤوا من بئر والبئر لها رائحة نتنة فلما قضوا صلاتهم خرجت ميتة مهترئة من البئر في الدلو ترى عليهم بدل صلاتهم وغسل ثيابهم أم صلاتهم تامة وثيابهم طاهرة؟
قد انكشف الحال أن المغير للبئر نجس، فعليهم إعادة صلاتهم وغسل ثيابهم المتنجس منها.
(1) رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر برقم 12 من طريق أم سلمة مرفوعاً: «إن الله لم يجعل في حرام شفاء ورواه البخاري في صحيحه موقوفاً عن ابن مسعود في كتاب الأشربة باب شرب الحلواء والعسل بلفظ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم
عليكم».